- المَسألةُ لا تَحِلُّ إلَّا لثَلاثةٍ: لذي فقرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ موجِعٍ.

الدلالات الموضوعية:# سؤال - أخذ العطاء من غير مسألة ولا تطلع إليه# سؤال - حق السائل# سؤال - من تحل له المسألة# سؤال - ذم السؤال# سؤال - الإلحاف في المسألة# سؤال - النهي عن المسألة
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: أنس
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 251/8
الحكم:في إسناده الأخضر بن عجلان تكلم فيه بعضهم، وقال فيه صاحب (التقريب): إنه صدوق، وفي متنه بعض النكارة

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (12278)، والطيالسي (2259) واللفظ لهما، وأبو داود (1641)، وابن ماجه (2198) واللفظ لهم وفيه قصة.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (19/ 296 ط الرسالة) :

12278 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبيد الله بن شميط، قال: سمعت عبد الله الحنفي يحدث، أنه سمع أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن ‌المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي ‌فقر ‌مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع "

[مسند أبي داود الطيالسي ] (3/ 604) :

2259 - حدثنا يونس ، قال: حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا عبيد الله بن شميط ، قال: سمعت أبا بكر الحنفي ، يحدث أبي وعمي، عن ‌أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ‌المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث، غرم مفظع، أو ‌فقر ‌مدقع، أو دم موجع.

سنن أبي داود (2/ 120 ت محيي الدين عبد الحميد) :

1641 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن ‌أنس بن مالك ، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال: ائتني بهما، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا، آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم مرتين، أو ثلاثا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فأتني به،، فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوما، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا، وببعضها طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا خير لك من أن تجيء ‌المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن ‌المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي ‌فقر ‌مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع "

سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي) :

2198 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأخضر بن عجلان قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، عن ‌أنس بن مالك ، أن رجلا من الأنصار، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه الماء، قال: ائتني بهما ، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما، فأتني به ، ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشد فيه عودا بيده، وقال: اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما ، فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فقال: اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ، ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن ‌المسألة لا تصلح إلا لذي ‌فقر ‌مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو دم موجع

أحاديث ذات صلة