- نهَى عن المُتعةِ، وقال ألا إنَّها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أُعطي شيئًا فلا يأخُذْه

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# علم - النسخ في القرآن والسنة# نكاح - نكاح المتعة# اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة
المصدر: السلسلة الصحيحة
الراوي: سبرة بن معبد الجهني
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 381
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1406) واللفظ له، وأبو داود (2073) مختصرا، والنسائي (3368) بنحوه مطولا.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1027) (1406) وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه

سنن أبي داود (2/ 227) 2073 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء

سنن النسائي (6/ 126) 3368 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه ، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع، فليخل سبيلها

أحاديث ذات صلة