- نهَى عن المُتعةِ، وقال ألا إنَّها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أُعطي شيئًا فلا يأخُذْه
أخرجه مسلم (1406) واللفظ له، وأبو داود (2073) مختصرا، والنسائي (3368) بنحوه مطولا.
[صحيح مسلم] (2/ 1027) (1406) وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه
سنن أبي داود (2/ 227) 2073 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء
سنن النسائي (6/ 126) 3368 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه ، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع، فليخل سبيلها