- مَن مات وعليه صيامُ شهرِ رمضانَ؛ فلْيُطْعَمْ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مِسْكِينٌ

الدلالات الموضوعية:# صيام - كفارة من أفطر يوما في رمضان# صيام - من مات وعليه صوم# صيام - إذا فرط فى القضاء بعد الإمكان حتى مات# صيام - قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان
المصدر: هداية الرواة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1976
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (718)، وابن ماجه (1757) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 87) 718- حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا)): ((حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله)) واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد، وإسحاق قالا: إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه ((،)) وقال مالك، وسفيان، والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد (()).

وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى

[سنن ابن ماجه] (1/ 558) 1757- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبثر، عن أشعث، عن محمد بن سيرين، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين))

أحاديث ذات صلة