- مَنِ احْتجَمَ يومَ الأربعاءِ، أو يومَ السَّبتِ، فأصابَهُ وَضَحٌ، فَلا يَلومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ.

الدلالات الموضوعية:# طب - إباحة التداوي وتركه# طب - الحجامة
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 12/ 151
الحكم:[فيه] سليمان ابن أرقم، وهو متروك.

بيانات التخريج:

أخرجه معمر في ((الجامع)) (19816)، وأبو داود في ((المراسيل)) (451) بلفظه، وحرب الكرماني في ((المسائل)) (2/ 793) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

جامع معمر بن راشد (11/ 29) 19816 - أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم الأربعاء، ويوم السبت فأصابه وضح، فلا يلومن إلا نفسه

المراسيل لأبي داود (ص319) :

451 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه قال أبو داود: وقد أسند هذا ولم يصح

[مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس] (2/ 793) :

حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عن عون مولى أم حكيم، عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتجم يوم السبت، أو الأربعاء أو اطلا فلا يلومن إلا نفسه في الوضيح))))

أحاديث ذات صلة