- منِ احتجمَ يومَ الأربعاءَ أو يومَ السَّبتِ فأصابَهُ وضَحٌ فلا يلومنَّ إلَّا نفسَهُ

الدلالات الموضوعية:# طب - إباحة التداوي وتركه# طب - الحجامة
المصدر: البحر الزخار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: البزار
رقم/صفحة: 14/233
الحكم:لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وسليمان بن أرقم لين الحديث، وإنما أتى منه

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/91)، والحاكم (8476)، والبيهقي (19567) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 233) :

7800- حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم الأربعاء، أو يوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.

...وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وسليمان بن أرقم لين الحديث، وإنما أتى منه.

المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 91)

وروى عن الحسن قال : حدثنا سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعمران بن حصين ومعقل بن مسلم وسمرة بن جندب وجابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء وقال : من فعل ذلك فأصابه بياض ، فلا يلومن إلا نفسه " .

أخبرناه ابن قنيبة قال : حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عباد بن راشد عن الحسن .

المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل) (8/ 143)

8476 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو مسلم، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن السدي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه

السنن الكبير للبيهقي (19/ 512 ت التركي) :

‌19567 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى إملاء، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى، أخبرنا أبو مسلم الكجى، حدثنا حجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه".

سليمان بن أرقم ضعيف

أحاديث ذات صلة