- من احتجمَ يومَ السبتِ ويومَ الأربعاءِ فأصابهُ وضحٌ فلا يلومنَّ إلا نفسهُ

الدلالات الموضوعية:# طب - البرص# رقائق وزهد - ذم بعض الأزمان# طب - إباحة التداوي وتركه# طب - أوقات الحجامة# طب - الحجامة
المصدر: الموضوعات لابن الجوزي، المجروحين، البحر الزخار، تذكرة الحفاظ، لسان الميزان
الراوي: أبو هريرة، عبدالله بن عمر
المحدث: ابن القيسراني، ابن الجوزي، البزار، ابن حبان
رقم/صفحة: 4/482
الحكم:ليس يصح، موضوع، ليس هذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه غير سليمان [ابن أرقم] عن الزهري مرسلا وسليمان لين الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/91)، والحاكم (8476)، والبيهقي (19567) باختلاف يسيرأخرجه ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/212)أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/453)أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/453)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/212)

الأصول والأحكام

المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (1/ 453)

559 ـ عبد الله بن زياد الفلسطيني: شيخ يروي عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " من احتجم يوم السبت ويوم الأربعاء فأصابه وضح ، فلا يلو من إلا نفسه " ، أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا الحكم بن موسى قال : حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني لا يحل ذكر مثل هذا الحديث في الكتب إلا على سبيل الاعتبار لانه موضوع .ليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن روى مثل هذا الحديث وجب مجانبة ما يروي من الأحاديث ، وإن وافق الثقات في بعض الروايات

[الموضوعات لابن الجوزي] (3/ 212) :

أنبأنا محمد بن أبي طاهر أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان حدثنا الحسن بن شقيق حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من احتجم يوم السبت ويوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ".

هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح....

وأما الرابع، فقال ابن حبان: عبد الله بن زياد الفلسطيني يجب مجانبة روايته.قال ولا يحل ذكر مثل هذا الحديث في الكتب إلا على سبيل الاعتبار لأنه موضوع، ليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أحمد بن حنبل الحجامة يوم السبت والأربعاء لحديث عن الزهري مرسلا غير مرفوع وقال: يعجبني أن يتوفى ذلك.

---

[الموضوعات لابن الجوزي] (3/ 212) :

أنبأنا محمد بن أبي طاهر أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان حدثنا الحسن بن شقيق حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من احتجم يوم السبت ويوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ".

هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح.

فقال ابن حبان: عبد الله بن زياد الفلسطيني يجب مجانبة روايته.

قال ولا يحل ذكر مثل هذا الحديث في الكتب إلا على سبيل الاعتبار لأنه موضوع، ليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أحمد بن حنبل الحجامة يوم السبت والأربعاء لحديث عن الزهري مرسلا غير مرفوع وقال: يعجبني أن يتوفى ذلك.

---

المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (1/ 453)

559 ـ عبد الله بن زياد الفلسطيني: شيخ يروي عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " من احتجم يوم السبت ويوم الأربعاء فأصابه وضح ، فلا يلو من إلا نفسه " ، أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا الحكم بن موسى قال : حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني لا يحل ذكر مثل هذا الحديث في الكتب إلا على سبيل الاعتبار لانه موضوع .ليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن روى مثل هذا الحديث وجب مجانبة ما يروي من الأحاديث ، وإن وافق الثقات في بعض الروايات

[الموضوعات لابن الجوزي] (3/ 212) :

أنبأنا محمد بن أبي طاهر أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان حدثنا الحسن بن شقيق حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من احتجم يوم السبت ويوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ".

هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح....

وأما الرابع، فقال ابن حبان: عبد الله بن زياد الفلسطيني يجب مجانبة روايته.قال ولا يحل ذكر مثل هذا الحديث في الكتب إلا على سبيل الاعتبار لأنه موضوع، ليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أحمد بن حنبل الحجامة يوم السبت والأربعاء لحديث عن الزهري مرسلا غير مرفوع وقال: يعجبني أن يتوفى ذلك.

---

المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (1/ 453)

559 ـ عبد الله بن زياد الفلسطيني: شيخ يروي عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " من احتجم يوم السبت ويوم الأربعاء فأصابه وضح ، فلا يلو من إلا نفسه " ، أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا الحكم بن موسى قال : حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني لا يحل ذكر مثل هذا الحديث في الكتب إلا على سبيل الاعتبار لانه موضوع .ليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن روى مثل هذا الحديث وجب مجانبة ما يروي من الأحاديث ، وإن وافق الثقات في بعض الروايات

---

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 237) :

7807- حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم السبت ويوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.

...وهذا الحديث رواه غير سليمان، عن الزهري مرسلا وسليمان لين الحديث.

المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 91)

وروى عن الحسن قال : حدثنا سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعمران بن حصين ومعقل بن مسلم وسمرة بن جندب وجابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء وقال : من فعل ذلك فأصابه بياض ، فلا يلومن إلا نفسه " .

أخبرناه ابن قنيبة قال : حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عباد بن راشد عن الحسن .

المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل) (8/ 143)

8476 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو مسلم، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن السدي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه

السنن الكبير للبيهقي (19/ 512 ت التركي) :

‌19567 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى إملاء، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى، أخبرنا أبو مسلم الكجى، حدثنا حجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه".

سليمان بن أرقم ضعيف

أحاديث ذات صلة