إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم فليغسِلْهُ سبعَ مراتٍ إحْدَاهُنَّ بالبَطْحَاءِ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# طهارة - الآنية# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# طب - التراب# طهارة - ولوغ الكلب في الإناء
المصدر: إرواء الغليل، السنن والأحكام، تحفة المحتاج، سنن الدارقطني
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: ابن الملقن، الألباني، الضياء المقدسي، الدارقطني
الحكم:إسناده ضعيف جدا، [فيه] الجارود هو ابن يزيد متروك، صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]، [فيه] هبيرة قال أبو حاتم : شبيه المجهول

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7899)، والدارقطني (1/65)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (893)

الشرح والتوضيح

إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 172 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (279) باختلاف يسير اهتَمَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ببَيانِ أُمورِ الطَّهارةِ، وبيَّن الأعيانَ النَّجِسةَ، وكَيفيَّةَ تَطهيرِ آثارِها، ومِن ذلك ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بغَسلِ الإناء سَبْعَ مرَّاتٍ إذا شَرِبَ فيه الكلِبُ، والقَدْرُ المُجزِئُ الكافي في تَطهيرِ الإناءِ الذي شَرِبَ منه الكلبُ: أنْ يُغسَلَ سَبْعَ مرَّاتٍ، وتكونَ إحْدى هذه المرَّاتِ السَّبْعِ بالتُّراب، كما ورَدَ عندَ النَّسائيِّ: «إحداهنَّ بالتُّرابِ»، وفي رِوايةٍ لمسلمٍ: «أُولاهُنَّ بالتُّرابِ»، وفي رِوايةٍ أُخرى لمُسلِمٍ: «وعَفِّروه الثامنةَ في التُّرابِ».

وقدِ اختُصَّ الكلْبُ بهذا؛ لِمَا يُعرَفُ عن الكَلْبِ مِن نَجاسةٍ، وحمْلِه للأمراضِ في لُعابِه.

وفي هذا العَددِ وهذه الكَيفيَّةِ حِكمةٌ يَعلَمُها اللهُ سُبحانَه وتعالَى.

وقيل: استِعمالُ التُّرابِ في غَسلِ الإناءِ؛ لِمَا في التُّرابِ مِن قُدرةٍ على قَتْلِه الأمراضَ النَّابعةَ مِن الكَلْبِ والمُلتصِقةَ بالإناءِ، ولا يَقدِرُ الماءُ على إزالتِها، وتَكرارُ الغَسلِ بالماءِ تَأكيدٌ لنَظافتِها.ولا فَرْقَ بيْن أنواعِ الكِلاب في ذلك، سواءٌ ما أُبِيحَ اقتِناؤُه ككَلْبِ الصَّيد، أو لم يُبَحِ اقتِناؤه.

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 41) :

‌7899 - حدثنا محمود، نا الخضر، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلبا لغير صيد، ولا زرع، ولا غنم، أوى إليه كل ليلة قيراط من الإثم مثل أحد.

وإذا ولغ الكلب في إناء فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء

لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا الجارود، ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد "

سنن الدارقطني - ط المعرفة (1/ 65) 12 - نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا محمود بن محمد المروزي نا الخضر بن أصرم نا الجارود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء الجارود هو بن أبي يزيد متروك

الخلافيات للبيهقي (3/ 45) 893- فأخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي، ثنا محمود بن محمد المروزي، ثنا الخضر بن أصرم، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات، إحداهن بالبطحاء)).

---

[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 41) :

‌7899 - حدثنا محمود، نا الخضر، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلبا لغير صيد، ولا زرع، ولا غنم، أوى إليه كل ليلة قيراط من الإثم مثل أحد.

وإذا ولغ الكلب في إناء فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء

لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا الجارود، ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد "

سنن الدارقطني - ط المعرفة (1/ 65) 12 - نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا محمود بن محمد المروزي نا الخضر بن أصرم نا الجارود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء الجارود هو بن أبي يزيد متروك

الخلافيات للبيهقي (3/ 45) 893- فأخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي، ثنا محمود بن محمد المروزي، ثنا الخضر بن أصرم، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات، إحداهن بالبطحاء)).

---

[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 41) :

‌7899 - حدثنا محمود، نا الخضر، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلبا لغير صيد، ولا زرع، ولا غنم، أوى إليه كل ليلة قيراط من الإثم مثل أحد.

وإذا ولغ الكلب في إناء فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء

لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا الجارود، ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد "

سنن الدارقطني - ط المعرفة (1/ 65) 12 - نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا محمود بن محمد المروزي نا الخضر بن أصرم نا الجارود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء الجارود هو بن أبي يزيد متروك

الخلافيات للبيهقي (3/ 45) 893- فأخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي، ثنا محمود بن محمد المروزي، ثنا الخضر بن أصرم، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات، إحداهن بالبطحاء)).

أحاديث ذات صلة