- أنَّ معاويةَ قال لنَفَرٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن جُلودِ النُّمورِ أنْ يُركَبَ عليها؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ.
قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عن لِباسِ الذَّهبِ إلَّا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ.
قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عنِ الشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ.
قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عنِ المُتعةِ -يعني: مُتعةَ الحجِّ-؟ قالوا: اللَّهمَّ لا.
أخرجه النسائي (5151)، وأحمد (16864) واللفظ له
[سنن النسائي] (8/ 161) 5151- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي شيخ، أنه سمع معاوية ، وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: ((أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا))؟ قالوا: اللهم نعم
[مسند أحمد] (28/ 78) 16864- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية ، قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى عن جلود النمور أن يركب عليها))؟ قالوا: اللهم نعم.
قال: وتعلمون أنه (( نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا))؟ قالوا: اللهم نعم.
قال: وتعلمون أنه (( نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة))؟ قالوا: اللهم نعم.
قال: وتعلمون أنه (( نهى عن المتعة- يعني متعة الحج-))؟ قالوا: اللهم لا