إذا بُويِعَ لخليفتينِ فاقتلوا الآخرَ منهما

الدلالات الموضوعية:# فتن - كراهية الاختلاف# بيعة - إذا بويع لخليفتين# إمامة وخلافة - حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع# اعتصام بالسنة - الخوارج والمارقين# بيعة - مبايعة الإمام# اعتصام بالسنة - الأمر بلزوم الجماعة# إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام
المصدر: البحر الزخار، الضعفاء الكبير، الكامل في الضعفاء، تعليقات على المجروحين، ذخيرة الحفاظ
الراوي: أبو هريرة، أنس بن مالك
المحدث: العقيلي، الساجي، ابن عدي، البزار، ابن القيسراني
الحكم:لا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا أبو هلال، ورواه غير أبي هلال مرسلا، [فيه] محمد بن سليم الراسبي ليس بالقوي في الحديث، الرواية في هذا الباب غير ثابتة، غير محفوظ، منكر

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (7813)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/213)أخرجه ابن الأعرابي في ((معجم الشيوخ)) (1067)، والخطيب في ((تلخيص المتشابه)) (1/ 518) بلفظه.أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/457) واللفظ له، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (1/239)

الشرح والتوضيح

إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فاقْتُلُوا الآخِرَ منهما.

الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1853 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحرِصُ على تَوضيحِ أُمورِ الدِّينِ والدُّنيا للمسْلِمين، وقد أمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النَّاسَ أنْ يَلْزَمُوا السَّمْعَ والطاعةَ لولاةِ أُمورِهم؛ لِمَا في الخُروجِ عليهم مِنَ المَفاسِدِ الكَبيرةِ، وحَذَّرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن شَقِّ عَصا الطَّاعةِ ومُفارَقةِ الجَماعةِ، أو إلحاقِ الضَّررِ بالمسْلِمين.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا تمَّتِ الولايةُ لأحدٍ على المسْلِمين وأصبَحَ هو أميرَهم والحاكمَ عليهم، ثمَّ جاء آخَرُ يَدْعو لنَفسِه بالبيعةِ والخلافةِ مع وُجودِ الأوَّلِ، فإنَّه لا يُقبَلُ منه دَعوتُه وتُرفَضُ بَيعتُه، حتَّى لوْ لم يُمكِنْ دَفْعُه إلَّا بالمقاتَلةِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ أنْ يكونَ للمسْلِمين إمامانِ؛ لأنَّه لوْ كان كذلكَ لَتَفرَّقَ أمرُ المسْلِمين ولَوقَعَت الفتنةُ بيْنهم، فلأجْلِ أنْ تَتَّفِقَ أُمورُ المسْلِمين لا يُشرَعُ لهم إلَّا إمامٌ واحدٌ.

وفي حَديثٍ آخَرَ عندَ مُسلمٍ: «فمَنْ أرادَ أنْ يُفَرِّقَ أمْرَ هذه الأُمَّةِ وهيَ جَمِيعٌ، فاضْرِبوه بالسَّيفِ كائنًا مَن كان»، أي: سواءٌ كان ممَّن يَستحِقُّ الخلافةَ والولايةَ، أو ممَّن لا يَستحِقُّها، شَريفًا كان أو وَضيعًا، عالمًا كان أو جاهلًا، وإنْ كان ذا جاهٍ أو مَنصِبٍ أو صِيتٍ حَسنٍ، إذا تَحقَّقَ منه أنَّه خَرَج على الإمامِ دُونَ رُخصةٍ شَرعيَّةٍ.

وفي الحديثِ: أنَّ الأوَّلَ في البيعةِ هو الخَلِيفةُ.

وفيه: أنَّ مَن يُطالِبُ بالبَيْعةِ بعدَ البَيْعَةِ الأُولَى يُقْتَلُ على اعتبارِ خُروجِه على الإمامِ.

وفيه: حَثٌّ على مُلازَمةِ الجماعةِ.

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 240) :

7813- حدثنا محمد بن رزق الله الكلواذاني، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن سعيد، عن أبي ‌هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌بويع ‌لخليفتين ‌فاقتلوا ‌الآخر ‌منهما.

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد، عن أبي ‌هريرة إلا أبو هلال، ورواه غير أبي هلال، مرسلا.

معجم شيوخ ابن الأعرابي (2/ 547 ط ابن الجوزي) :

1067 - نا أبو إسحاق إبراهيم بن الوليد، نا علي بن المديني، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا أبو هلال، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌بويع ‌لخليفتين، ‌فاقتلوا ‌الآخر ‌منهما

[تلخيص المتشابه في الرسم] (1/ 518) :

أحمد بن محمد بن مسلم المخرمي، نا عباس بن الحسن البلخي، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا هلال، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌بويع ‌لخليفتين ‌فاقتلوا ‌الآخر ‌منهما، تفرد به أبو هلال، عن قتادة

---

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 240) :

‌7813- حدثنا محمد بن رزق الله الكلواذاني، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا أبو هلال، ورواه غير أبي هلال، مرسلا.

الكامل في الضعفاء (6/ 213) حدثنا محمد بن منير ثنا محمد بن أشكاب وحدثنا بن أبي عصمة ثنا عباس بن الحسن البلخي قالا ثنا عبد الصمد ثنا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر

---

الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 457) :

حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم الرازي، حدثنا عمار بن هارون، حدثنا فضالة بن دينار الشحام، حدثنا ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما والرواية في هذا الباب غير ثابتة

تاريخ بغداد (1/ 239) أخبرني أبو القاسم الأزهري قال نا محمد بن المظفر الحافظ قال نا عبد الرحمن بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال نا محمد بن إسحاق بن يزيد البغدادي قال نا عمار أبو ياسر البصري قال نا فضالة بن دينار الشحام البصري قال نا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

---

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 240) :

‌7813- حدثنا محمد بن رزق الله الكلواذاني، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا أبو هلال، ورواه غير أبي هلال، مرسلا.

الكامل في الضعفاء (6/ 213) حدثنا محمد بن منير ثنا محمد بن أشكاب وحدثنا بن أبي عصمة ثنا عباس بن الحسن البلخي قالا ثنا عبد الصمد ثنا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر

---

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 240) :

‌7813- حدثنا محمد بن رزق الله الكلواذاني، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا أبو هلال، ورواه غير أبي هلال، مرسلا.

الكامل في الضعفاء (6/ 213) حدثنا محمد بن منير ثنا محمد بن أشكاب وحدثنا بن أبي عصمة ثنا عباس بن الحسن البلخي قالا ثنا عبد الصمد ثنا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر

أحاديث ذات صلة