- إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ دمًا أصفرَ فَنِصْفُ دينارٍ

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - كفارة إتيان الحائض# حيض - الصفرة والكدرة
المصدر: ضعيف الترمذي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 137
الحكم:ضعيف والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (137)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (1/ 245) 137- حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار))، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه.

وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار

أحاديث ذات صلة