- إذا كان دما أحمرَ فدينارٌ، وإن كان دما أصفرَ فنصفُ دينارٍ

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - كفارة إتيان الحائض# حيض - الصفرة والكدرة
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/262
الحكم:مداره على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال، وأعلت الطرق كلها

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (137)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (1/ 245) 137- حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار))، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه.

وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار

أحاديث ذات صلة