- إن كان دمًا أحمرَ فدِينارٌ وإن كان دمًا أصفرَ فنصفُ دينارٍ

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - مباشرة الحائض# حيض - كفارة إتيان الحائض# حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة
المصدر: عارضة الأحوذي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن العربي
رقم/صفحة: 1/189
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (137) باختلاف يسير. وأخرجه أبو داود (2169) بمعناه موقوفاً

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (1/ 245) 137- حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار))، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه.

وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار

[سنن أبي داود] (2/ 251) 2169- حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم ، عن ابن عباس، قال: ((إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار))

أحاديث ذات صلة