- مرَّ على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رجلٌ عليْهِ ثوبانِ أحمرانِ فسلَّمَ فلم يردَّ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - الثوب الأحمر# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
المصدر: الآداب الشرعية
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: ابن مفلح
رقم/صفحة: 3/517
الحكم:في إسناده أبو يحيى القتات : وفيه ضعف وباقي إسناده ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4069)، والترمذي (2807) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 92 ط مع عون المعبود) ‌4069- حدثنا محمد بن حزابة، نا إسحاق يعني: ابن منصور، نا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: ((مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم)).

[سنن الترمذي] (5/ 116) ‌2807- حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو ، قال: ((مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه)): ((هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك، فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا))

أحاديث ذات صلة