- أنَّ رجلًا نادى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ما يلبسُ المُحرِمُ من البرانسِ، ولا الخِفافَ إلَّا ألَّا يكونَ نعالٌ فخفَّينِ دونَ الكعبينَ، ولا ثوبًا مصبوغًا بوَرْسٍ أو زعفرانَ
أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) مطولاً باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (1/ 39) 134- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)).
[صحيح مسلم] (2/ 834 ) (((1177)- حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف.
إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين.
وليقطعهما أسفل من الكعبين.
ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).