- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ...

الحديثَ.

[يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ‌لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن ‌صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ].

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد# صيام - الأيام المنهي عن صيامها# زينة اللباس - اشتمال الصماء# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة# صلاة - ما جاء في الركعتين بعد العصر
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: عائشة
المحدث: الإمام أحمد، الدارقطني
رقم/صفحة: 3773
الحكم:الحديثُ باطِلٌ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، تفرَّد به سعدُ بنُ سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، ويقالُ: إنَّه لم يَروِ حديثًا أنكَرَ من هذا، لأنَّ المحفوظَ عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي بعد العَصرِ ركعتَينِ، وهذا ضِدُّ ذلك.

أحاديث ذات صلة