أحلَّت لنا ميتتانِ ودمانِ الطُّحالُ والْكبدُ والحوتُ والجرادُ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# أطعمة - أكل الجراد# أطعمة - أكل دواب البحر# أطعمة - أكل السمك# أطعمة - أكل الميتة
المصدر: العلل المتناهية، الكامل في الضعفاء
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن الجوزي، ابن عدي
الحكم:[فيه] عبد الله بن زيد بن أسلم هو مع ضعفه يكتب حديثه على أنه قد وثقه غير واحد، قال الدارقطني و[روي] عن ابن عمر موقوفا وهو أصح[وروي] عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح هذا القول[فيه] المسور قد كذبه أحمد بن حنبل وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3314)، وأحمد (5723) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/186) واللفظ له.أخرجه ابن ماجه (3314)، وأحمد (5723) مطولاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أحلَّت لَكُم ميتتانِ ودَمانِ ، فأمَّا الميتَتانِ ، فالحوتُ والجرادُ ، وأمَّا الدَّمانِ ، فالكبِدُ والطِّحالُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2695 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (3314) واللفظ له، وأحمد (5723) جاء الشَّرعُ الحكيمُ بالتَّيسيرِ على النَّاسِ والتَّوسعةِ عليهم، وخاصَّةً في الطَّعامِ والشَّرابِ؛ فأحَلَّ الله سُبحانَه لهم الطَّيباتِ، وحرَّم عليهم الخبائثَ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضي اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "أُحِلَّتْ لكم مَيتتان ودَمان"، يعني: جُعِلَتْ هاتان حلالًا لأمَّةِ الإسلامِ، وأنَّ أكلَها ليس بمُحرَّمٍ، وقولُه: "أُحلَّت" يُفهَمُ منه أنَّه سبَق التَّحريمُ لذلك في قولِه عزَّ وجلَّ: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} [البقرة: 173] ، ويُفهَمُ منه أنَّ الَّذي أحلَّ ذلك هو اللهُ سبحانه، "فأمَّا الميتَتانِ: فالحوتُ"، ويشمَلُ كلَّ ما يَعيشُ في الماءِ العَذْبِ أو المالِحِ، "والجرَادُ"؛ وهو الطَّائرُ المعروفُ؛ فالحوتُ والجرادُ إذا وُجِد حيًّا أو ميِّتًا فإنَّه يُؤكَلُ ولا بأسَ بذلك، وليس له ذَكاةٌ، سواءٌ مات بنَفسِه أو أماتَه الإنسانُ، "وأمَّا الدَّمانِ: فالكَبِدُ والطِّحالُ"؛ وهما العُضْوان المسؤولانِ عن تَصْنيعِ الدَّمِ وتَنظيفِه في الجِسمِ الحيوانيِّ، ويَغلِبُ عليهما الدَّمُ، ومعنى الحديثِ: أنَّ الميتةَ مُحرَّمةٌ، والدَّمَ محرَّمٌ بنصِّ القرآنِ، ولكنَّ اللهَ سبحانه أحلَّ لهذه الأمَّةِ الإسلاميَّةِ نوعَينِ مِن الميتةِ، ونوعَين مِن الدَّمِ، وهذا مِن رَحمتِه سُبحانَه بهذه الأُمَّةِ، وتَيسيرِه عليها.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 1102) 3314- حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال))

[مسند أحمد] (10/ 15) 5723- حدثنا سريج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أحلت لنا ميتتان، ودمان.

فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال))

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (4/ 186) ثنا أحمد بن عيسى الوشاء ثنا مسعود بن سهل ثنا يحيى بن حسان ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم وسليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم أحلت لنا ميتتان ودمان الطحال والكبد والحوت الجراد قال الشيخ وهذا يدور رفعه علي الإخوة الثلاثة عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن زيد أخوه وأسامة أخوهما وأما بن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفا

قال الشيخ ولعبد الله بن زيد بن أسلم من الحديث غير ما ذكرت قليل ليس بالكثير وهو مع ضعفه يكتب حديثه على أنه قد وثقه غير واحد

---

[سنن ابن ماجه] (2/ 1102) 3314- حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال))

[مسند أحمد] (10/ 15) 5723- حدثنا سريج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أحلت لنا ميتتان، ودمان.

فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال))

أحاديث ذات صلة