- إذا عمِلت أمَّتي خمسًا فعليهِمُ الدَّمارُ : إذا ظَهرَ فيهمُ التَّلاعنُ، وشرِبوا الخمورَ، ولبِسوا الحريرَ، واتَّخَذوا القيناتِ، واكتفى الرِّجالُ بالرِّجالِ والنِّساءُ بالنِّساءِ

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - عقوبات الذنوب# حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق# حكم الأغاني - المعازف والدف# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# أطعمة - تحريم الخمر
المصدر: حلية الأولياء
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: أبو نعيم
رقم/صفحة: 6/133
الحكم:غريب من حديث عروة عن أنس تفرد به عباد بن كثير

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1086)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/123)

الأصول والأحكام

[لمعجم الأوسط - للطبراني] (2/ 17) :

1086 - حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي قال: نا عباد بن كثير الرملي قال: نا عروة بن رويم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي ستا فعليهم الدمار: إذا ظهر فيهم التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء

لم يرو هذا الحديث عن عروة إلا عباد، تفرد به: النفيلي "

حلية الأولياء (6/ 123) حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني حدثنا أبو جعفر النفيلي حدثنا عباد بن كثير الرملي عن عروة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت أمتي خمسا فعليهم الدمار إذا ظهر فيهم التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء غريب من حديث عروة عن أنس تفرد به عباد بن كثير.

أحاديث ذات صلة