- حُرِّمَ لباسُ الذهبِ والحريرِ على ذكورِ أمتي، وأُحِلّ لإناثهِم

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# زينة اللباس - لبس الذهب للنساء# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة - حلية الذهب
المصدر: الفتح الرباني
الراوي: أبو موسى الأشعري
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 8/4222
الحكم:قد أعله أبو حاتم بأنه من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ولم يلقه

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1720)، والنسائي (5148)، وأحمد (19533) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 217) 1720- حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم)): وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء: وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح

[سنن النسائي] (8/ 161) 5148- أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها))

[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 394) 19533- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم

أحاديث ذات صلة