- حُرِّمَ لباسُ الذهبِ والحريرِ على ذكورِ أمتي، وأُحِلّ لإناثهِم
أخرجه الترمذي (1720)، والنسائي (5148)، وأحمد (19533) باختلاف يسير.
[سنن الترمذي] (4/ 217) 1720- حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم)): وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء: وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح
[سنن النسائي] (8/ 161) 5148- أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها))
[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 394) 19533- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم