- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: لا بأسَ أنْ تَصِلَ المرأةُ شَعَرَها بالصُّوفِ.
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3/ 162)، والحارثي في ((مسند أبي حنيفة)) (1215) كلاهما بلفظه، وابن أبي شيبة (25743) باختلاف يسير.
شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد) (3/ 162)
ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي الكوفي قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن جابر وهو الجعفي عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: " لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف "
مسند أبي حنيفة للحارثي (2/ 723) 1215 - حدثنا القاسم بن عباد بن محمد الترمذي، حدثنا علي ابن الجعد الجوهري، حدثنا أبو يوسف، ح وأخبرنا محمد بن الحسن البزاز البلخي، حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا أبو يوسف، ح وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا محمد بن سعد العوفي، حدثني أبي، حدثنا أبو يوسف، ح وأخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل الدولابي قال: في كتاب جدي: أنبأ أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن أم ثور، عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف، إنما نهى بالشعر.
مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (12/ 616) 25743- حدثنا وكيع ، عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن أبي ثور ، عن ابن عباس ، قال : لا بأس بالوصال إذا كان صوفا.