- أنَّهم اسْتَفْتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؟ فقالَ: "أمَّا الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه فلْيَغسِلْه حتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرْأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثَلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيها".

الدلالات الموضوعية:# غسل - موجبات الغسل# غسل - غسل الجنابة# غسل - صفة الغسل للحي وللميت# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: ثوبان
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 1/ 202
الحكم:سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة