- أما الرَّجُلُ، فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها أنْ لا تنقُضَه؛ لتَغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكفَّيْها.

الدلالات الموضوعية:# غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها# غسل - صفة الغسل للحي وللميت# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - موجبات الغسل# غسل - غسل الجنابة
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: [ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم]
المحدث: الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 1/63
الحكم:فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (255)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1686) كلاهما بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 66) 255 - حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال: ابن عوف، وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها

مسند الشاميين للطبراني (2/ 451) 1686 - حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل، من الجنابة: أن ثوبان ، حدثهم أنهم، استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر شعره فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر , وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه , لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها

أحاديث ذات صلة