- أما الرَّجُلُ، فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها أنْ لا تنقُضَه؛ لتَغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكفَّيْها.
أخرجه أبو داود (255)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1686) كلاهما بلفظه.
سنن أبي داود (1/ 66) 255 - حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال: ابن عوف، وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها
مسند الشاميين للطبراني (2/ 451) 1686 - حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل، من الجنابة: أن ثوبان ، حدثهم أنهم، استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر شعره فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر , وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه , لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها