- لا يضرُّ المرأةُ الحائضُ والجُنبُ أن لا تنقُضَ شَعرَها إذا أصاب الماءُ شئونَ رأسها

الدلالات الموضوعية:# غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها# غسل - غسل الحائض والنفساء# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - غسل الجنابة# غسل - حكم ضفائر المغتسلة
المصدر: فتح الباري لابن رجب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن رجب
رقم/صفحة: 1/481
الحكم:تفرد به: الحنفي، ورفعه منكر. وقد روي عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، وهو أصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (972)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 120)، وعبد الخالق بن أسد في ((المعجم)) (114) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (3/ 180) 972 - ز- حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني، نا أبو بكر الحنفي، نا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب ألا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شؤون الرأس".

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (1/ 120) حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد، ثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شؤن الرأس

المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي (ص: 189) 114 - أخبرنا أبو عبد الله حامد بن أبي الفتح: أخبرنا أبو علي: أخبرنا أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن جعفر: حدثنا أحمد بن عصام: حدثنا أبو بكر الحنفي: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شؤون الرأس

أحاديث ذات صلة