لا يجوزُ لامرأةٍ في مالِها أمرٌ إلا بإذنِ زوجِها

الدلالات الموضوعية:# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها# نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
المصدر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الإصابة في تمييز الصحابة
الراوي: خيرة امرأة كعب بن مالك
المحدث: ابن عبدالبر، ابن حجر العسقلاني
الحكم:إسناده ضعيف لا تقوم به حجة، إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (5/231)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3347)، والطبراني (24/256) (654)

الشرح والتوضيح

لا تَجوزُ لامْرأةٍ هِبَةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوْجِها ، إذا ملَكَ زوجُها عِصْمَتَها الراوي : عبدالله بن عمرو وكعب بن مالك وعبادة بن الصامت ومجاهد المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7238 خلاصة حكم المحدث : صحيح نظَّم الشَّرعُ أُمورَ الناسِ، وساوَى بينَ الذَّكَرِ والأُنْثى في أصْلِ التَّكْليفِ، ولكنَّه جعَل لكلٍّ منهما أحْكامًا خاصَّةً، وجعَل للمرأةِ ذِمَّةً ماليَّةً خاصَّةً تَملِكُ بها المالَ، ولكنَّ المرأةَ المتزوِّجةَ لِزَوجِها اعتبارٌ فيما يتَعلَّقُ بإذنِه لها، وفي هذا الأثر أنَّ جمْعًا من الصَّحابَةِ والتابِعينَ -منهم عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو وكعبُ بنُ مالِكٍ وعُبادَةُ بنُ الصامِتِ ومُجاهِدٌ- قالوا: "لا تَجوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ"، أي: تُعْطي وتُهْدي ونَحْوَ ذلك كالصَّدقةِ، "في مالِها" وهذا فيه وجْهانِ؛ الأوَّلُ: أنَّه مالُ زوجِها الذي في يَدِها، وأُضِيفَ إليها لِكَوْنِه في تَصرُّفِها.

الثاني: أنَّه مالُ نفْسِها؛ فلا يَنْبَغي أنْ تتصرَّفَ فيه إلَّا بمَشورةِ زَوجِها؛ تأدُّبًا، ولأنَّهنَّ ناقِصاتُ عَقلٍ، "إلَّا بإذنِ زَوْجِها"، أي: ليس لها التَّصرُّفُ في مالِها إلَّا بما يَأذَنُ فيه الزَّوجُ "إذا مَلَكَ زوْجُها عِصْمتَها"، فيكونُ السَّببُ في طلَبِ إذْنِه حُسْنَ العِشْرةِ، واستطابةَ نفْسِ الزَّوجِ، والأدَبَ معَه وإلَّا فقدْ وَرَدَ في النُّصوصِ ما يَدُلُّ على عدَمِ إلْزامِ المرْأَةِ بإذْنِ زوْجِها إنْ تَصدَّقَتْ مِن مالِها؛ ومِنْها: حديثُ مَيْمونةَ رضِيَ اللهُ عنها- كما في الصَّحيحيْنِ-: أنَّها أعتَقَتْ وَليدةً، ولم تَستأذِنِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، ولم يُنكِرْ عليها.

والإذْنُ نَوْعانِ: الأوَّلُ الصَّريحُ بالصَّدَقةِ، والثاني: ما كان عُرفًا مِن صدَقةٍ قَليلةٍ؛ كإعطاءِ السائلِ رَغيفَ خُبزٍ، ونحوِ ذلك، وعُلِمَ رِضا الزَّوجِ عن ذلك.

الأصول والأحكام

[التاريخ الكبير] للبخاري (5/ 230- 231ت المعلمي اليماني) ((‌‌756- قال عبد الله بن صالح حدثني الليث عن رجل من ولد كعب ابن مالك يقال [له] عبد الله بن يحيى: عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلى لها فقالت ان تصدقت بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يجوز للمرأة في

مالها أمر إلا بإذن زوجها، هل استأذنت [كعبا؟ قالت:] لا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال: أذنت لخيرة [أن تتصدق] بحليها هذا، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم)).

[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (6/ 126) ((‌3347- حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن رجل، من ولد كعب بن مالك يقال له عبد الله بن يحيى عن أبيه، عن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، هل استأذنت كعبا؟ فقلت: نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال هل أذنت لخيرة أن تصدق بحليها؟ فقال نعم وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (24/ 256) 654- حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن رجل من ولد بني كعب بن مالك يقال له عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن جده، عن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك ، أنها: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحلي فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ فقلت: نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال: هل أذنت لخيرة أن تصدق بحليها؟ فقال: نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.

الخرقاء السوداء، التي كانت تميط الأذى.

عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

655- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حمود بن زيد، عن ثابت، عن أنس ، فذكر الحديث.

---

[التاريخ الكبير] للبخاري (5/ 230- 231ت المعلمي اليماني) ((‌‌756- قال عبد الله بن صالح حدثني الليث عن رجل من ولد كعب ابن مالك يقال [له] عبد الله بن يحيى: عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلى لها فقالت ان تصدقت بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يجوز للمرأة في

مالها أمر إلا بإذن زوجها، هل استأذنت [كعبا؟ قالت:] لا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال: أذنت لخيرة [أن تتصدق] بحليها هذا، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم)).

[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (6/ 126) ((‌3347- حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن رجل، من ولد كعب بن مالك يقال له عبد الله بن يحيى عن أبيه، عن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، هل استأذنت كعبا؟ فقلت: نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال هل أذنت لخيرة أن تصدق بحليها؟ فقال نعم وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (24/ 256) 654- حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن رجل من ولد بني كعب بن مالك يقال له عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن جده، عن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك ، أنها: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحلي فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ فقلت: نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال: هل أذنت لخيرة أن تصدق بحليها؟ فقال: نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.

الخرقاء السوداء، التي كانت تميط الأذى.

عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

655- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حمود بن زيد، عن ثابت، عن أنس ، فذكر الحديث.

أحاديث ذات صلة