- إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ ، فقد وجبَ الغُسلُ

الدلالات الموضوعية:# غسل - الغسل بالتقاء الختانين# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - موجبات الغسل# غسل - غسل الجنابة
المصدر: تخريج المسند لشعيب، نخب الافكار
الراوي: معاذ بن جبل، عائشة أم المؤمنين
المحدث: العيني، شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 1/493
الحكم:صحيح، صحيح لغيره، [فيه] عبد الله بن لهيعة فيه مقال

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (22046) واللفظ له، والبزار (2675) باختلاف يسير، والطبراني (20/99) (194) مطولاًأخرجه الترمذي (109)، وأحمد (25037)، وابن حبان (1184) واللفظ لهم.أخرجه الترمذي (109)، وأحمد (25037)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (1/ 182) 109 - حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل

حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين، ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل

[مسند أحمد] (41/ 487) 25037 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل

صحيح ابن حبان (3/ 457) 1184 - أخبرنا المفضل بن محمد الجندي بمكة، قال: حدثنا علي بن زياد اللحجي، قال: حدثنا أبو قرة، عن سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.

---

[مسند أحمد] (36/ 372) 22046- حدثنا أبو المغيرة، حدثنا أبو بكر، حدثنا ضمرة بن حبيب، عن رجل، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل))

[مسند البزار - البحر الزخار] (7/ 120) 2675- حدثنا عمر بن الخطاب، قال: أخبرنا الحكم بن نافع، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل))

[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (20/ 99) 194- حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا أبي (ح) وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ، أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل.

---

[سنن الترمذي] (1/ 182) ‌109- حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل))،: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: ((إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل))، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين، ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل.

[مسند أحمد] (41/ 487 ط الرسالة) ((‌25037- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل)).

أحاديث ذات صلة