- سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَشتري الذهبَ بالفضةِ أو الفضةَ بالذهبِ قال إذا اشتريتَ واحدًا منهما بالآخرِ فلا يُفارقُكَ صاحبُكَ وبينَك وبينَه لَبْسٌ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس# ربا - ربا النسيئة# علم - حسن السؤال ونصح العالم# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 8/26
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (5628) واللفظ له، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (14550)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (9/ 449) 5628- حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتري الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب؟ قال: (( إذا اشتريت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك، وبينك وبينه لبس))

مصنف عبد الرزاق (8/ 119) 14550- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال أشتري الذهب بالفضة فقال إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك حتى لا يكن بينك وبينه لبس

أحاديث ذات صلة