- سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَشتري الذهبَ بالفضةِ أو الفضةَ بالذهبِ قال إذا اشتريتَ واحدًا منهما بالآخرِ فلا يُفارقُكَ صاحبُكَ وبينَك وبينَه لَبْسٌ
أخرجه أحمد (5628) واللفظ له، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (14550)
[مسند أحمد] (9/ 449) 5628- حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتري الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب؟ قال: (( إذا اشتريت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك، وبينك وبينه لبس))
مصنف عبد الرزاق (8/ 119) 14550- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال أشتري الذهب بالفضة فقال إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك حتى لا يكن بينك وبينه لبس