- حديث تحريمِ حِليةِ الذَّهبِ على المرأةِ [يعني حديث: كنْتُ قاعدًا عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَتَتْه امرأةٌ، فقالت : يا رسولَ اللهِ، سِوَارَيْنِ مِن ذهبٍ؟ قال: سواران مِن نارٍ.

قالت : يا رسولَ اللهِ، طُوْقٌ مِن ذهبٍ ؟ قال : طَوْقٌ مِن نار.ٍ قالت : قُرْطَيْنِ مِن ذهبٍ ؟ قال : قُرْطَيْنِ مِن نارٍ قال : وكان عليها سِوَاران مِن ذهبٍ، فرَمَتْ بهما، قالت : يا رسولَ اللهِ، إن المرأةَ إذا لم تَتَزَيَّنْ لزوجِها صَلِفَتْ عندَه.

قال : ما يَمْنَعُ إحداكنَّ أن تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِن فضةٍ، ثم تُصَفِّرُه بزعفرانٍ - أو بعَبِيرٍ.]

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لبس الذهب للنساء# زينة - حلية الذهب# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# زينة اللباس - الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: [أبو هريرة]
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 4/526
الحكم:[فيه] أبو زيد وأبو المغيرة لا يدرى من هما

أحاديث ذات صلة