- منعنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نبيعَ الثمرةَ حتى تَطِيبَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5/212
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (15246) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2189) مطولاً، ومسلم (1536) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (23/ 401 ط الرسالة) ((15246- حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا المفضل، عن خالد بن يزيد، أنه سمع عطاء: أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري ، فخرج إلى المسجد في ناس، فقال في ناس المسجد: منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب)).

[صحيح البخاري] (3/ 75) 2189- حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير،

عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا))..

[صحيح مسلم] (3/ 1176 ) ((86- (1536) وحدثني إسحاق بن منصور.

حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد.

حدثنا رباح بن أبي معروف.

قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله .

قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.

وعن بيعها السنين.

وعن بيع الثمر حتى يطيب)).

أحاديث ذات صلة