- منعنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نبيعَ الثمرةَ حتى تَطِيبَ
أخرجه أحمد (15246) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2189) مطولاً، ومسلم (1536) باختلاف يسير
[مسند أحمد] (23/ 401 ط الرسالة) ((15246- حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا المفضل، عن خالد بن يزيد، أنه سمع عطاء: أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري ، فخرج إلى المسجد في ناس، فقال في ناس المسجد: منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب)).
[صحيح البخاري] (3/ 75) 2189- حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير،
عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا))..
[صحيح مسلم] (3/ 1176 ) ((86- (1536) وحدثني إسحاق بن منصور.
حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد.
حدثنا رباح بن أبي معروف.
قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله .
قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.
وعن بيعها السنين.
وعن بيع الثمر حتى يطيب)).