- كانَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَكرَهُ عَشْرَ خِلالٍ: الصُّفْرةَ، يَعْني الخَلوقَ ، وتَغْييرَ الشَّيْبِ، وجَرَّ الإزارِ، والتَّخَتُّمَ بالذَّهَبِ، والتَّبَرُّجَ بالزِّينةِ لغَيْرِ مَحَلِّها، والضَّرْبَ بالكِعابِ ، والرُّقى إلَّا بالمُعَوِّذاتِ، وعَقْدَ التَّمائِمِ ، وعَزْلَ الماءِ لغَيْرِه أو غَيْرِ مَحَلِّه، وفَسادَ الصَّبيِّ، غَيْرَ مُحَرِّمِه.

وقالَ مُعْتمِرٌ: عن أو لغَيْرِ مَحَلِّه.

الدلالات الموضوعية:# زينة الشعر - الخضاب والصفرة والسواد للرجال# زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة# طهارة - تغيير الشيب بالحناء والكتم وتجنب السواد# طب - الرقية# زينة اللباس - خاتم الذهب
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 236
الحكم:[فيه] عَبْد الرَّحْمن بن حرملة ضعفه البخاري وقال: لا يصح حديثه. ذكر ذلك ابن عدي وليس ذلك أيضا بمشهور في أصحاب ابن مسعود.

أحاديث ذات صلة