لا تَبِيعُوا ثِمارَكم حتى يُبْدُوَ صلاحُها وتَنْجُوَ من العاهَةِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# مزارعة - عاهة الثمر# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الهيثمي
الحكم:رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (24407)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (295)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 284) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1486 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1534) باختلاف يسير جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ.

وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ التي على الشَّجرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفِردةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ يَتلَّون ويَلِينَ أو نحْوه؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها.

وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا سُئِلَ عن صَلاحِ الثَّمَرةِ -يَحتمِلُ أنْ يكونَ السَّائلُ هو عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما راوي الحَديثِ، كما في رِوايةِ مُسلِمٍ: ما صَلاحُه؟- قال: حتَّى تَذْهَبَ عاهَتُه؛ بأنْ يَصيرَ على الصِّفةِ المَطلوبةِ، كظُهورِ النُّضجِ؛ فإنَّه حِينئذٍ يَأمَنَ مِن العاهةِ التي هي الآفةُ.

والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في النَّهيِ عن بَيعِ الثِّمارِ قبْلَ نُضوجِها هي ما يَحْتوي عليه هذا البيعُ مِن الضَّررِ والمُخاطَرةِ؛ لأنَّها قد تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، فيُؤدِّي ذلك إلى أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ؛ لاحتِمالِ حُدوثِ العاهةِ قبْلَ أخْذِها.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن بَيعِ الثَّمَرِ قبْلَ نُضْجِه وصَلاحِه.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (40/ 470 ط الرسالة) :

24407 - حدثنا الحكم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن ‌عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ‌تبيعوا ‌ثماركم ‌حتى يبدو صلاحها، وتنجو من العاهة "

الأموال لابن زنجويه (1/ 223) :

295 - ثناه عبد الله بن يوسف، أنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن ‌عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تبيعوا ‌ثماركم ‌حتى يبدو صلاحها، وتنجو من العاهة

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 284) ثنا الفضل بن الحباب ثنا الحجبي عن بن أبي الرجال سمعت أبي يحدث عن أمه عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبيعوا ثماركم حتى يبدوا صلاحها وتنجو من العاهة

أحاديث ذات صلة