- جاءَ رجالٌ منَ أَهْلِ الباديةِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ إنَّا أُولو أموالٍ فَهَل يجوزُ عنَّا مِن زَكاةِ الفطرِ ؟ قالَ : لا فأدُّوها عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ والذَّكرِ والأنثى والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ أو صاعًا مِن أَقِطٍ
أخرجه ابن وهب في ((الجامع)) (199)، والبيهقي (7806) كلاهما بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3768) بنحوه.
الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي (ص116) :
199-(195) حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب قال: وكتب إلى كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال:
جاء رجال من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو أموال، فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال: ((لا.
فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط)))) .
السنن الكبير للبيهقي (8/ 305 ت التركي) :
7806 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو بكر ابن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب قال: وكتب إلي كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر، عن ربيح ابن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجال من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنا أولو أموال، فهل تجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال: "لا، فأدوها عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط".
[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 121) :
3768 - حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال: نا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده ، قال: رأيت رجالا من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو ماشية، وإنا نخرج صدقتها، فهل يجزئ عنا من زكاة رمضان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدوها عن الصغير والكبير، الحر والعبد، فإنها طهور لكم
لم يرو هذا الحديث عن ربيح بن عبد الرحمن، إلا كثير بن عبد الله المزني "