- لا زَكاةَ في شَيءٍ مِنَ الحَرثِ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوساقٍ، فإذا بَلَغَ خَمسةَ أوساقٍ ففيه الزَّكاةُ، والوَسقُ سِتُّونَ صاعًا

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الثمار# زكاة - ما لا زكاة فيه
المصدر: تخريج كتاب الخراج
الراوي: جابر
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 137
الحكم:في إسناده محمد بن يزيد بن سنان وأبوه، وفيهما ضعف

أحاديث ذات صلة