- عن ابنِ عمرَ قال ليسَ في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ
أخرجه البيهقي (7426) ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (10233) واللفظ لهما ، و عبد الرزاق (7009) أوله .
السنن الكبير للبيهقي (8/ 94 ت التركي) :
7426 - روى ذلك عن نافع عن ابن عمر، وعن أبى الزبير عن جابر، وذلك فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته، عن أبى الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، حدثنا وكيع، عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد ولا المكاتب زكاة.
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 388 ت الحوت) :
10233 - حدثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب، ولا العبد زكاة حتى يعتقا
مصنف عبد الرزاق (4/ 72 ت الأعظمي) :
7009 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب زكاة