أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في العُمرَى أنها جائزةٌ
أخرجه ابن أبي خيثمة في ((التاريخ الكبير)) (1090)، والطبراني (4943) (5/ 161)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 22) واللفظ لهم جميعا.أخرجه مسلم (1625) باختلاف يسير، وأبو داود (3558)، والترمذي (1351) كلاهما بزيادة في لفظه.
العُمْرَى جائِزَةٌ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2626 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2626)، ومسلم (1626) لقدْ حَثَّ الإسلامُ على التَّكافُلِ والتَّعاوُنِ بيْن النَّاسِ، وللتَّكافُلِ صُوَرٌ كَثيرةٌ، كالزَّكاةِ، والصَّدقةِ، والهِبَاتِ، ومِن أنواعِ الهِبَاتِ: العُمْرَى، وهو نَوعٌ خاصٌّ مِن الهِبَاتِ.
وهذا الحديثُ يدُلُّ على مَشروعيَّةِ العُمْرَى، وهي: كأنْ يقولَ أحدُ النَّاسِ لآخَرَ: داري لكَ عُمرَكَ تَسكُنُها ما دُمتَ حيًّا، أو: داري هذه لكَ عُمرِي، فهي لك ما دُمتُ حَيًّا- أنَّها تكونَ للمَوهوبةِ له، ولا تَعودُ للواهبِ مرَّةً ثانيةً، وذلك إنْ أعْطاها للمَوهوبِ له مُطلَقةً دونَ اشتِراطِ رُجوعِها إليه مرَّةً ثانيةً، كأنْ يَقولَ له: «جَعَلتُ لك دارِي هذِه مُدَّةَ حياتِك» أو: «ما عِشتَ»، أو: «أعمرتك هذه الدار»، أو قال: «هذه الدارُ لك عُمرى»، أو «ما حَيِيتَ»؛ فمِثلُ هذا يُعَدُّ تَمليكًا للمَوهوبِ له ولوَرَثتِه مِن بعْدِه؛ حَكَمَ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كما في هذا الحديثِ، وفي صَحيحِ مُسلمٍ: «فإنَّه مَن أَعمَرَ عُمرَى، فهِيَ للذي أُعمِرَها حيًّا وميِّتًا، ولعَقِبِه».
المعجم الأوسط للطبراني (5/ 378) :
5611 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: نا هدبة بن خالد قال: نا حماد بن الجعد، عن قتادة قال: حدثني عمرو بن دينار، عن طاوس، عن الحجوري حجر المدري، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها جائزة
لم يرو هذا الحديث عن قتادة، عن عمرو بن دينار مجودا كما رواه الناس عن عمرو بن دينار إلا حماد بن الجعد، تفرد به: هدبة بن خالد " ورواه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن عمرو بن دينار، عن الحجوري، عن ابن عباس
التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثالث - ط الفاروق (1/ 305) :
1090- حدثنا معاوية بن خالد، حدثنا حماد بن الجعد، قال: سئل قتادة - وأنا شاهد - عن العمرى؟ قال: حدثني عمرو بن دينار، عن طاووس، عن الحجوري: جحر المدري، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى في العمرى أنه جائز
[المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 161) :
4943 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت طاوسا، يقول: حدثني حجر المدري، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها للمعمر حياته وموته
الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 22) :
حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا هدبة، قال: حدثنا حماد بن الجعد سئل قتادة عن العمري، فقال: حدثني عمرو بن دينار عن طاووس عن الحجوري حجر المدري عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله قضى في العمرى انها جائرة.
قال ابن عدي وهذا الحديث مع حديث عطاء، عن جابر أمليته قبل هذا الحديث عن سفيان، عن هدبة جميعا مشهورين، عن قتادة وحماد بن الجعد ليس له من الأحاديث غير ما ذكرت، وهو حسن الحديث ومع ضعفه يكتب حديثه
---
الكامل لابن عدي (معتمد) (3/ 330)
4500 - حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا هدبة، حدثنا حماد بن الجعد، قال: حدثنا قتادة، حدثني عطاء بن أبي رباح عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها جائزة.
صحيح مسلم (3/ 1247) 30 - (1625) حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة
سنن أبي داود (3/ 295) 3558 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا داود، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 625) 1351 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها: هذا حديث حسن وقد روى بعضهم، عن أبي الزبير بهذا الإسناد، عن جابر موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول أحمد، وإسحاق، وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم، بين العمرى، والرقبى، فأجازوا العمرى، ولم يجيزوا الرقبى: وتفسير الرقبى: أن يقول هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي وقال أحمد، وإسحاق: الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها، ولا ترجع إلى الأول