- إذا خرج الرَّجلُ محاربًا فأخافَ الطَّريقَ وأخذَ المالَ قطِعَتْ يداهُ ورِجلاهُ من خلافٍ، وإذا أخذَ المالَ وقتلَ قُطعَتْ يدُهُ ورِجلُهُ وصُلِبَ، وإذا قتلَ ولم يأخذْ المالَ قُتِلَ، وإذا أخافَ الطَّريقَ ولم يأخذْ مالًا ولم يقتلْ نُفِيَ

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الكبائر# حدود - حد المحاربين# حدود - النفي# ديات وقصاص - القود من القاتل
المصدر: البدر المنير
الراوي: عطية بن سعد العوفي
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 8/693
الحكم:غريب مرفوعا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو عبيد في ((الناسخ و المنسوخ)) (260) ، وأبو بكر بن أبي شيبة (34990) ، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5/ 55) جميعهم بنحوه .

الأصول والأحكام

[الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد] (1/ 143) :

260 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية ‌العوفي عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل ‌نفي

مصنف ابن أبي شيبة (18/ 271 ت الشثري) :

34990 - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} حتى ختم الآية.

فقال: إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال ‌نفي.

[شرح مشكل الآثار] (5/ 55) :

حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطية العوفي.

عن ابن عباس قال: " إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل ، وأخذ المال ، قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن هو أخذ المال وقتل ، قطعت يده ورجله من خلاف وصلب ، وإن هو قتل ، ولم يأخذ المال قتل ، وإن هو أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي

أحاديث ذات صلة