- مَن كان عليه محرَّرُ رقبةٍ من ولدِ إسماعيلَ فليُعتق نسمةً مِن بَني العنبرِ

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - فضائل القبائل# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: زبيب بن ثعلبة العنبري
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 5/67
الحكم:[فيه] شعيب بن عبد الله وأرجو أنه في مقدار ما يرويه يصدق فيه

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي خيثمة في ((التاريخ الكبير- الثاني)) (2/ 732)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3911) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 67) :

وأنا خالد بن النضر، حدثنا محمد بن موسى بن إسماعيل، حدثنا شعيث بن عبد الله بن زينب بن ثعلبة، حدثنا أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عليه محرر رقبة من ولد إسماعيل فليعتق ‌نسمة ‌من ‌بلعنبر

التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثاني - ط الفاروق (2/ 732) :

نا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا شعيث بن عبد الله بن زبيب بن ثعلبة العنبري بالطنب بطريق مكة، قال: حدثني أبي؛ أن أباه حدثه؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عليه تحرير رقبة من ولد إسماعيل فليعتق ‌نسمة ‌من ‌بلعنبر"

شرح مشكل الآثار (10/ 56) :

3911 - حدثنا فهد، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا شعيث بن عبد الله بن زبيب بن ثعلبة، قال: حدثني أبي، عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان عليه تحرير رقبة من ولد إسماعيل، فليعتق ‌نسمة ‌من ‌بلعنبر "

أحاديث ذات صلة