- كتبَ إليّ عمرُ : أن خذْ منَ العنبرِ العشرُ

الدلالات الموضوعية:# علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات# زكاة - ما جاء في العنبر# زكاة - العنب# زكاة - ما تجب فيه الزكاة
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: يعلى بن أمية
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 2/763
الحكم:من وجه ضعيف عن ابن عباس

بيانات التخريج:

أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (1300) بلفظه وفي أوله زيادة، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (895) مطولا.

الأصول والأحكام

الأموال لابن زنجويه (2/ 757) 1300 - قال أبو عبيد: حدثني نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن رجاء بن روح، عن رجل قد سماه عبد العزيز، عن ابن عباس، عن يعلى بن أمية، قال: كتب إلي عمر أن آخذ من حلي البحر والعنبر العشر

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 436) 895 - قال: حدثنا نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن رجاء بن روح، عن رجل - قد سماه عبد العزيز - عن ابن عباس، عن يعلى بن أمية، قال: كتب إلي عمر : أن خذ من حلي البحر والعنبر العشر قال أبو عبيد: فهذا إسناد ضعيف غير معروف، ومع ضعفه أنه جعل فيه العشر، ولا نعرف للعشر ههناك وجها، لأنه لم يجعله كالركاز، فيأخذ منه الخمس، ولم يجعله كالمعدن، فيأخذ منه الزكاة، على قول أهل المدينة فإنهم يرون في المعادن الزكاة، وإنما جعل فيه العشر، ولا موضع للعشر في هذا، إلا أن يكون شبهه بما تخرج الأرض من الزرع والثمار، ولا أعرف أحدا يقول بهذا

أحاديث ذات صلة