- ما أُدِيَ زكاتُهُ فليس بكنزٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - فرض الزكاة# تفسير آيات - سورة التوبة# زكاة - الترهيب من كنز المال# زكاة - ما أدي زكاته فليس بكنز
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/318
الحكم:روي مرفوعاً وموقوفاً – عن ابن عمر

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (7311) واللفظ له، والطبراني في ((الأوسط)) (8279)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 426) بنحوه

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 13) 7311 - وأخبرناه أبو محمد الحسن بن على بن المؤمل، حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصرى، حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن عثمان النسوى، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سويد بن عبد العزيز، حدثنا عبيد الله ابن عمر.

فذكره [[عن نافع، عن ابن عمر]] بمعناه مرفوعا [[كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا على وجه الأرض]]

المعجم الأوسط (8/ 163) 8279 - حدثنا موسى بن جمهور، نا أبو تقي هشام بن عبد الملك، نا سويد بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مال، وإن كان تحت سبع أرضين يؤدى زكاته، فليس بكنز، وكل مال لا يؤدى زكاته، وإن كان ظاهرا فهو كنز لم يرفع هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا سويد بن عبد العزيز "

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (3/ 426) وحدثنا أبو عروبة، حدثنا ابن المصفى، قالوا: حدثنا سويد بن عبد العزيز، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مال، وإن كان تحت سبعة أرضين، تؤدى زكاته فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته، وإن كان ظاهرا، فهو كنز.

قال الشيخ: وهذان الحديثان عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرويهما عن عبيد الله غير سويد؛ فأما الحديث الأول: فلا أعرفه رواه غير سويد، وأما الحديث الثاني فرفعه سويد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه غيره موقوفا.

أحاديث ذات صلة