- ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ زكاةٌ، والوَسقُ: سِتُّونَ مختومًا، وفي روايةٍ: سِتُّون صاعًا

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - مقدار الوسق# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه# زكاة - زكاة الثمار
المصدر: فتح الغفار
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الرباعي
رقم/صفحة: 809/2
الحكم:إسناده منقطع [وروي] إسناد ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1559) واللفظ له، وأصله في البخاري (1459) ومسلم (979)

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 94 ت محيي الدين عبد الحميد) 1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما "، قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.

صحيح البخاري (2/ 119) 1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة

صحيح مسلم (2/ 673) 1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة، فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة

أحاديث ذات صلة