- نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ [يعني في زكاة الفطر]
أخرجه أبو داود (1617) بلفظه، والبخاري (1506)، ومسلم (985) بنحوه.
سنن أبي داود (2/ 113 ت محيي الدين عبد الحميد) :
1617 - حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة.
قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام، في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه
[صحيح البخاري] (2/ 131) :
1506 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري : أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
[صحيح مسلم] (3/ 69) :
17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب .