- عَن ابن عَبَّاس قَالَ: [ليس في مالِ اليَتيمِ زَكاةٌ].

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة مال اليتيم# وصايا - أموال اليتامى# زكاة - ما لا زكاة فيه
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: عكرمة
المحدث: الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 2/168
الحكم:تفرد به ابن لهيعة

بيانات التخريج:

أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (1822)، والدارقطني (1981) كلاهما باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الأموال لابن زنجويه (3/ 995) 1822 - أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة

سنن الدارقطني (معتمد) (3/ 9)

1981- حدثنا محمد بن مخلد , حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة , حدثنا معاذ بن فضالة , حدثنا ابن لهيعة , حدثنا أبو الأسود , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة.

ابن لهيعة ضعيف لا يحتج به

أحاديث ذات صلة