- عَن ابن عَبَّاس قَالَ: [ليس في مالِ اليَتيمِ زَكاةٌ].
أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (1822)، والدارقطني (1981) كلاهما باختلاف يسير.
الأموال لابن زنجويه (3/ 995) 1822 - أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة
سنن الدارقطني (معتمد) (3/ 9)
1981- حدثنا محمد بن مخلد , حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة , حدثنا معاذ بن فضالة , حدثنا ابن لهيعة , حدثنا أبو الأسود , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة.
ابن لهيعة ضعيف لا يحتج به