- فتلك المَعادِنُ لا يُؤخَذُ مِنها إلَّا الزَّكاةُ إلى اليَومِ.

الدلالات الموضوعية:# جهاد - الإقطاع# مزارعة - إقطاع المعادن# زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه# زكاة - زكاة المعادن والركاز
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: ربيعة بن أبي عبد الرحمن
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 228/8
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3061)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1264)، والبيهقي (11962) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 173 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3061 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، ‌فتلك ‌المعادن ‌لا ‌يؤخذ ‌منها ‌إلا ‌الزكاة ‌إلى ‌اليوم

[الأموال لابن زنجويه] (2/ 740) :

1264 - ثنا حميد ثنا ابن أبي أويس، حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع ‌فتلك ‌المعادن ‌لا ‌يؤخذ ‌منها ‌إلا ‌الزكاة ‌إلى ‌اليوم "

السنن الكبير للبيهقي (12/ 232 ت التركي) :

11962 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، عن غير واحد ، أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية، وهى من ناحية الفرع، ‌فتلك ‌المعادن ‌لا ‌يؤخذ ‌منها ‌إلا ‌الزكاة ‌إلى ‌اليوم.

أحاديث ذات صلة