- فتلك المَعادِنُ لا يُؤخَذُ مِنها إلَّا الزَّكاةُ إلى اليَومِ.
أخرجه أبو داود (3061)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1264)، والبيهقي (11962) واللفظ لهم.
سنن أبي داود (3/ 173 ت محيي الدين عبد الحميد) :
3061 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم
[الأموال لابن زنجويه] (2/ 740) :
1264 - ثنا حميد ثنا ابن أبي أويس، حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم "
السنن الكبير للبيهقي (12/ 232 ت التركي) :
11962 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، عن غير واحد ، أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية، وهى من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.