- عن جابرٍ قال لا زكاةَ في الحُليِّ قلتُ إنهُ يكونُ فيهِ ألفُ دينارٍ قال يُعارُ ويُلْبَسُ
أخرجه ابن أبي شيبة (10177) واللفظ له، والشافعي في ((الأم)) (2/ 44)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1794) باختلاف يسير.
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 383 ت الحوت) :
10177 - حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: لا زكاة في الحلي قلت: إنه فيه ألف دينار قال: يعار، ويلبس
الأم للإمام الشافعي (2/ 44 ط الفكر) :
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي: أفيه زكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير.
[الأموال لابن زنجويه] (3/ 979) :
1794 - ثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله : عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا ، قلت إن الحلي يكون فيه ألف دينار؟ قال: وإن كان فيه يعار ويلبس "