- عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: أُعْلِمُه إذا بَلَغَ ما حَلَّ فيه مِن الزَّكاةِ، فإن شاءَ زَكَّاه، وإن شاءَ لم يُزَكِّه.