- فَرضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من بُرٍّ، على كلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى من المسلمينَ
أخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984) باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (2/ 130) 1504- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين))
[صحيح مسلم] (2/ 677) 12- (984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى،- واللفظ له- قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين))