- أنَّ رسولَ اللهِ كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شَعيرٍ
أخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984) مطولاً باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (2/ 130) 1504- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين)).
[صحيح مسلم] (2/ 678 ) ((15- (984) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث.
ح وحدثنا محمد بن رمح.
أخبرنا الليث عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر قال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر.
صاع من تمر أو صاع من شعير.
قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة)).