- أنَّ رسولَ اللهِ كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شَعيرٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - وجوب زكاة الفطر# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 1/92
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن الليث بن سعد إلا ابنه

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 130) 1504- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين)).

[صحيح مسلم] (2/ 678 ) ((15- (‌984) حدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث.

ح وحدثنا محمد بن رمح.

أخبرنا الليث عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر قال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر.

صاع من تمر أو صاع من شعير.

قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة)).

أحاديث ذات صلة