- كان لا يُخرِجُ إلَّا التَّمرَ [ أي في زكاةِ الفطرِ ]
أخرجه ابن خزيمة (2392)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1490)، واللفظ لهما، وأصله في البخاري (1504)، ومسلم (984) بدون زيادة : "كان لا يخرج إلا التمر"
[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (2/ 1151) :
2392 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فرض صدقة الفطر: "صاعا من تمر، أو صاعا من شعير"، فكان لا يخرج إلا التمر.
[المستدرك على الصحيحين] (1/ 568) :
1490 - حدثنا علي بن عيسى الحيري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، وعبد الله بن محمد، قالا: ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين فرض صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وكان لا يخرج إلا التمر " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه فيه: إلا التمر
[صحيح البخاري] (2/ 130) :
1504 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين.
صحيح مسلم (2/ 677 ت عبد الباقي) :
13 - (984) حدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر.
أو صاعا من شعير.
على كل عبد أو حر.
صغير أو كبير.