- أنَّه فرَضَ الزَّكاةَ في الذَّهبِ والفضَّةِ، والإبلِ والبقرِ، والحِنطةِ والشَّعيرِ، والسُّلْتِ والزَّبيبِ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 3/10
الحكم:[فيه] الواقدي وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي أسامة في ((مسند الحارث)) (283) واللفظ له.

الأصول والأحكام

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 381) :

283 - حدثنا محمد بن عمر، ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ‌فرض ‌الزكاة ‌في ‌الذهب ‌والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب

أحاديث ذات صلة