- أنَّه فرَضَ الزَّكاةَ في الذَّهبِ والفضَّةِ، والإبلِ والبقرِ، والحِنطةِ والشَّعيرِ، والسُّلْتِ والزَّبيبِ.
أخرجه ابن أبي أسامة في ((مسند الحارث)) (283) واللفظ له.
مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 381) :
283 - حدثنا محمد بن عمر، ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب