- عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: لمَّا بَعَثَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مُعاذًا إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ مِن كلِّ ثَلاثينَ [مِن البَقَرِ] تَبيعًا أو تَبيعةً جَذَعًا أو جَذَعةً ، ومِن كلِّ أرْبَعينَ بَقَرةً بَقَرةً مُسِنَّةً، فقالوا: الأوْقاصُ؟ قالَ: ما أمَرَني فيها بشيءٍ، وسَأَسأَلُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذا قَدِمْتُ عليه، فلمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سَألَه عن الأوْقاصِ، فقالَ: "ليس فيها شيءٌ".

الدلالات الموضوعية:# سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3174
الحكم:هذا الحديث مشهور عن طاوس، غير أنه أرسله في رواية عَمْرو بن دينار وغيره عنه

أحاديث ذات صلة