- أنَّ ممَّا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكَمَ من أمْرِ الصَّدَقةِ أنَّه جَعَلَ في الأوْقاصِ من البَقَرِ بعدَ كتابِه الأوَّلِ مع مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، والأوْقاصُ: الخَمسُ من البَقَرِ فصاعِدًا إلى عَشْرٍ، فجَعَلَ في العَشْرِ شاتَيْنِ، ثم جَعَلَ صَدَقةَ البَقَرِ على نَحوٍ من صَدَقةِ الإبِلِ.

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - معاذ بن جبل# زكاة - حدود الزكاة# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: تخريج المراسيل لأبي داود
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 112
الحكم:رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (112)

الأصول والأحكام

[المراسيل لأبي داود] (ص131) 112- حدثنا محمد بن منصور الطوسي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري ((أن مما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم من أمر الصدقة أنه جعل في الأوقاص من البقر بعد كتابه الأول مع معاذ بن جبل، والأوقاص الخمس من البقر فصاعدا إلى عشر، فجعل في العشر شاتين، ثم جعل صدقة البقر على نحو من صدقة الإبل ((.

أحاديث ذات صلة