- عنِ ابنِ مَسعودٍ قال: مَن وَليَ مالَ يَتيمٍ فلْيُحصِّن عليهِ السِّنينَ، وإذا دَفع إليه مالًا أَخبَره بِما فيهِ منَ الزَّكاةِ، فإن شاء زكَّى، وإن شاء تَرَك.

الدلالات الموضوعية:# وصايا - أموال اليتامى# زكاة - زكاة مال اليتيم# زكاة - على من تجب الزكاة# إحسان - الحث على الأعمال الصالحة
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: الإمام الشافعي
رقم/صفحة: 2/735
الحكم:[معلول بالانقطاع]

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (7422) واللفظ له، وعبد الرزاق (6997)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1315) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 91) 7422 - فأما ما أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا معمر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن ليث بن أبى سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولى مال يتيم فليحص عليه السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 69) 6997 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: سئل عن أموال اليتامى؟ فقال: إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة، فإن شاءوا زكوه، وإن شاءوا تركوه

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 550) 1315 - قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود ، قال: أحص ما في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ وآنست منه رشدا فأخبره، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك

أحاديث ذات صلة